بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة وقد يزيد على ذلك ويقل ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. وسمي حيضا من قولهم حاض السيل قال عمارة بن عقيل:
أجالت حصاهن الذراري وحيضت * عليهن حيضات السيول الطواحم (1) وقد علق الشرع على الحيض أحكاما (فمنها) أنه يحرم وطئ الحائض في الفرج لقول الله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله) (ومنها) أنه يمنع فعل الصلاة والصوم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ " رواه البخاري، وقالت حمنة للنبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش " إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة " (ومنها) أنه يسقط وجوب الصلاة دون الصيام لما روي أن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. إنما قالت لها عائشة