يلزمه صيام ولا شئ من أحكام التكليف وتثبت الولاية عليه ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام والاغماء بخلافه ومالا يؤثر في اسقاط الخمس لا يؤثر في اسقاط الزائد عليها كالنوم (فصل) ومن شرب دواء فزال عقله به نظرت (1) فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالاغماء وإن كان يتطاول فهو كالجنون. وأما السكر ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت فلا يؤثر في اسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله لا نعلم فيه خلافا. ولأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى.
(فصل) وما فيه السموم من الأدوية إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون لم يبح شربه، وإن كان الغالب منه السلامة ويرجى منه المنفعة فالأولى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية، ويحتمل أن لا يباح لأنه يعرض نفسه للهلاك فلم يبح كما لو لم يرد به التداوي والأول أصح لأن كثيرا من الأدوية يخاف منه وقد أبيح لدفع ما هو أضر منه، فإذا قلنا يحرم شربه فهو كالمحرمات من الخمر ونحوه، وإن قلنا يباح فهو كسائر الأدوية المباحة والله أعلم باب الاذان الاذان اعلام بوقت الصلاة والأصل في الاذان الاعلام، قال الله عز وجل (وأذان من الله ورسوله) أي اعلام و (آذنتكم على سواء) أعلمتكم فاستوينا في العلم، وقال الحارث بن حلزة:
آذنتنا ببينها أسماء * رب ثاو يمل منه الثواء أي أعلمتنا - والاذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للاعلام بوقتها وفيه فضل كثير وأجر عظيم، بدليل ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو يعلم الناس ما في