وإن كان يعجز عن استقبال القبلة في ابتداء صلاته كراكب راحلة لا تطيعه أو كان في قطار (1) فليس عليه استقبال القبلة في شئ من الصلاة وإن أمكنه افتتاحها إلى القبلة كراكب راحلة منفردة تطيعه فهل يلزمه افتتاحها إلى القبلة؟ يخرج فيه روايتان (إحداهما) يلزمه لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه، رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود ولأنه أمكنه استقبال القبلة في ابتداء الصلاة فلزمه ذلك كالصلاة كلها (والثانية) لا يلزمه لأنه جزء من أجزاء الصلاة أشبه سائر أجزائها ولان ذلك لا يخلو من مشقة فسقط، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الفضيلة والندب.
(فصل) وقبلة هذا المصلي حيث كانت وجهته فإن عدل عنها نظرت فإن كان عدوله إلى جهة الكعبة جاز لأنها الأصل وإنما جاز تركها للعذر فإذا عدل إليها أتى بالأصل كما لو ركع فسجد في مكان الايماء، وإن عدل إلى غيرها عمدا فسدت صلاته لأنه ترك قبلته عمدا، وإن فعل ذلك مغلوبا أو نائما أو ظنا منه أنها جهة سفره فهو على صلاته ويرجع إلى جهة سفره عند زوال عذره لأنه مغلوب