أنكره، ولان ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي ولان الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم. إذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر ولافرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير مالا يفحش والمرجع في ذلك إلى العادة. وقال أبو حنيفة ان انكشف من المغلظة قدر الدرهم أو من المخففة أقل من ربعها لم تبطل وإن كان أكثر بطلت ولنا أن هذا شئ لم يرد الشرع بتقديره فرجع فيه إلى العرف كالكثير من العمل في الصلاة والتفرق والاحتراز والتقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ (فصل) فإن انكشفت عورته عن غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل لأنه يسير من الزمان أشبه اليسير في القدر. وقال التميمي في كتابه ان بدت عورته وقتا واستترت وقتا فلا إعادة عليه لحديث عمرو بن سلمة ولم يشترط اليسير ولابد من اشتراطه لأن الكثير يفحش انكشاف العورة فيه ويمكن التحرز منه فلم يعف عنه كالكثير من القدر * (مسألة) * قال (إذا كان على عاتقه شئ من اللباس) وجملة ذلك أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادرا على ذلك وهو قول ابن المنذر وحكي عن أبي جعفر أن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر منكبيه. وقال أكثر الفقهاء لا يجب ذلك ولا يشترط لصحة الصلاة وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنهما ليسا بعورة فأشبها بقية البدن
(٦١٨)