(فصل) ولا يعذر في ترك الترتيب بالجهل بوجوبه، وقال زفر يعذر بذلك ولنا أنه ترتيب واجب في الصلاة فلم يسقط بالجهل كالترتيب في المجموعتين ولان الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها كالجهل بتحريم الاكل في الصوم (فصل) إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله، أما بدنه فأن يضعف أو يخاف المرض، وأما في المال فأن ينقطع عن التصرف في ماله بحيث ينقطع عن معاشه أو يستضر بذلك وقد نص أحمد على معنى هذا، فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته قال أحمد في رواية صالح في الرجل يضيع الصلاة: يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع فإن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أعاد صلاة يوم وليلة نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم وذلك لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة ولا يتوصل إلى ذلك ههنا إلا بإعادة الصلوات الخمس فلزمه (فصل) إذا نام في منزل في السفر فاستيقظ بعد خروج وقت الصلاة فالمستحب له أن ينتقل عن ذلك المنزل فيصلي في غيره نص عليه أحمد لما روى أبو هريرة قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته فإن هذا منزل حضر فيه الشيطان " قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين (1) ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة، وروى نحوه أبو قتادة وعمران بن حصين متفق عليها، ويستحب أن يقضي ركعتي الفجر قبل الفريضة لما تقدم من الحديث فإن أراد التطوع بصلاة أخرى كره له ذلك، وكذلك حكم الصوم لا يتطوع به وعليه فريضة فإن فعل صح تطوعه بدليل حديث ابن عمر في الذي ينسى فريضة فلا يذكرها إلا وراء الإمام فإنه يتممها فحكم له بصحتها، فأما السنن الرواتب فلا يكره قضاؤها قبل الفرائض كما ذكرنا في ركعتي الفجر (فصل) فإن أخر الصلاة لنوم أو غيره حتى خاف خروج الوقت ان تشاغل بركعتي الفجر فإنه يبدأ بالفرض ويؤخر الركعتين نص عليه أحمد في رواية جماعة منهم أبو الحارث نقل عنه أنه إذا انتبه قبل طلوع الشمس وخاف أن تطلع الشمس بدأ بالفريضة فإنه إذا قدمت الحاضرة على الفائتة مع الاخلال بالترتيب الواجب مراعاة لوقت الحاضرة فتقديمها على السنة أولى، وهكذا إن استيقظ لا يدري أطلعت الشمس أولا بدأ بالفريضة أيضا نص عليه أحمد لأن الأصل بقاء الوقت وامكان الاتيان بالفريضة فيه (فصل) ويستحب قضاء الفوائت في جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة، وحديث أبي قتادة وغيره حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الفجر هو
(٦٤٦)