جماعة أخرى فعن أحمد انه لا بأس به لأن أنس بن مالك قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه، أو لشر يحذرونه، وكان لا يرى به بأسا ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة وقال أبو بكر الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم والصحيح أنه لا يكره لأنه خير وطاعة فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل (فصل) في ختم القرآن قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت اختم القرآن اجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين قلت كيف أصنع؟ قال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام قلت بم أدعو؟ قال بما شئت قال ففعلت بما أمرني وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه. قال حنبل سمعت احمد يقول في ختم القرآن إذا فرغت من قراءة (قل أعوذ برب الناس) فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع قلت إلى أي شئ تذهب في هذا؟ قال رأيت أهل مكة يفعلونه وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة قال العباس بن عبد العظيم وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة ويروي أهل المدينة في هذا شيئا وذكر عن عثمان بن عفان (فصل) واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك فحكي عن القاضي أنه قال جرت هذه المسألة في وقت شيخنا أبي عبد الله فصلى وصلاها القاضي أبو يعلى أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه " فجعل القيام مع الصيام وذهب أبو حفص العكبري إلى ترك القيام وقال المعول في الصيام على حديث ابن عمر وفعل الصحابة والتابعين ولم ينقل عنهم قيام تلك الليلة واختاره التميميون لأن الأصل بقاء شعبان وإنما صرنا إلى الصوم احتياطا للواجب
(٨٠٢)