به الفم ونقض الوضوء ولم يبلغنا عن الصحابة رضي الله عنهم مع عموم البلوى به شئ من ذلك، وقولهم انه طعام مستحيل في المعدة غير مسلم إنما هو منعقد من الأبخرة فهو كالنازل من الرأس وكالمخاط ولأنه يشق التحرز منه أشبه المخاط (النوع الثاني) نجس وهو الدم وما تولد منه من القيح والصديد وما يخرج من المعدة من القئ والقلس فهذا نجس وقد تقدم بيان حكمه (القسم الثاني) ما أكل لحمه فالخارج منه ثلاثة أنواع (أحدها) نجس وهو الدم وما تولد منه (الثاني) طاهر وهو الريق والدمع والعرق واللبن فهذا لا نعلم فيه خلافا (الثالث) القئ ونحوه فحكمه حكم بوله لأنه طعام مستحيل فأشبه الروث وقد دللنا على طهارة بوله فهذا أولى وكذلك منيه (القسم الثالث) مالا يؤكل لحمه ويمكن التحرز منه وهو نوعان (أحدهما) الكلب والخنزير فهما نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما (الثاني) ما عداهما من سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار فعن أحمد رحمه الله أنها نجسة بجميع أجزائها وفضلاتها إلا أنه يعفى عن يسير نجاستها وعنه ما يدل على طهارتها فحكمها حكم الآدمي على ما فصل (القسم الرابع) مالا يمكن التحرز منه وهو نوعان (أحدهما) ما ينجس بالموت وهو السنور وما دونه في الخلقة فحكمه حكم الآدمي ما حكمنا بنجاسته من الآدمي فهو منه نجس وما حكمنا بطهارته من الآدمي فهو منه طاهر إلا منيه فإنه نجس لأن مني الآدمي بدء خلق آدمي فشرف بتطهيره وهذا معلوم ههنا (النوع الثاني) مالا نفس له سائلة فهو طاهر بجميع أجزائه وفضلاته * (مسألة) * قال (الا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش الماء عليه) هذا استثناء منقطع إذ ليس معنى الكلام طهارة بول الغلام إنما أراد أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره ولا يحتاج إلى رش وعصر، وبول الجارية يغسل وإن لم تطعم وهذا قول علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق وقال القاضي رأيت لأبي إسحاق بن شاقلا كلاما يدل على طهارة بول الغلام لأنه لو كان نجسا لوجب غسله (1)
(٧٣٤)