(فصل) وان لم يقدر على الايماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه الصلاة، قال قد كفاني إنما العمل في الصحة، ولان الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية فسقطت عنه لقول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) ولنا ما ذكرناه من حديث عمران وأنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة كالقادر على الايماء برأسه ولأنه قادر على الايماء أشبه الأصل (فصل) إذا صلى جالسا فسجد سجدة وأومأ بالثانية مع امكان السجود جاهلا بتحريم ذلك وفعل مثل ذلك في الثانية ثم علم قبل سلامه سجد سجدة تتم له الركعة الثانية وأتى بركعة كما لو ترك السجود نسيانا. وذكر القاضي أنه تتم له الركعة الأولى بسجدة الثانية وهذا مذهب الشافعي، وليس هذا مقتضى مذهبنا فإنه متى شرع في قراءة الثانية قبل اتمام الأولى بطلت الأولى وصارت الثانية أولاه وقد مضى هذا في سجود السهو (فصل) ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو ايماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته وهكذا لو كان قادرا فعجز في أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حاله لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحا فيبنى عليه كما لو لم يتغير حاله * (مسألة) * قال (والوتر ركعة) نص على هذا أحمد رحمه الله وقال إنا نذهب في الوتر إلى ركعة وممن روي عنه ذلك عثمان ابن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو موسى
(٧٨٢)