باب سجدتي السهو قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد، سلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد: وقال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة.
* (مسألة) * قال أبو القاسم (ومن سلم وقد بقي عليه شئ من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم كما روي أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك) وجملة ذلك أن من سلم قبل اتمام الصلاة ساهيا ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوءه فعليه أن يأتي بما بقي ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. وان لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الاتيان بما بقي عن جلوس فإن هذا القيام واجب للصلاة ولم يأت به قاصدا لها فكان عليه الاتيان به مع القصد ولا نعلم في جواز اتمام الصلاة في حق من نسي الركعة فما زاد اختلافا والأصل في ذلك ما روى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن أنا نسيت فصلي ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة