أن يكون أحدهما من نقص والآخر من زيادة والأولى ما قلناه إن شاء الله تعالى، فعلى هذا إذا اجتمعا سجد لهما قبل السلام لأنه أسبق وآكد ولان الذي قبل السلام قد وجب لوجوب سببه ولم يوجد قبله ما يمنع وجوبه ولا يقوم مقامه فلزمه الاتيان به كما لو لم يكن عليه سهو آخر. وإذا سجد له سقط الثاني لاغناء الأول عنه وقيامه مقامه.
(فصل) ولو أحرم منفردا فصلى ركعة ثم نوى متابعة الإمام وقلنا بجواز ذلك فسها فيما انفرد فيه وسها إمامه فيما تابعه فيه فإن صلاته تنتهي قبل صلاة إمامه، فعل قولنا هما من جنس واحد إن كان محلهما واحدا، وعلى قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص يحتمل كونهما من جنسين وهكذا لو صلى من الرباعية ركعة ودخل مع مسافر فنوى متابعته فلما سلم إمامه قام ليتم ما عليه فقد حصل مأموما في وسط صلاته منفردا في طرفيها، فإذا سها في الوسط والطرفين جميعا فعلى قولنا إن كان محل سجودهما واحدا فهي جنس واحد، وإن اختلف محل السجود فهي جنسان، وقال بعض أصحابنا: هي جنسان هل يجزئه لها سجدتان أو أربع سجدات، على وجهين ولأصحاب الشافعي فيها وجهان كهذين، ووجه ثالث أنه يحتاج أن يسجد ست سجدات لكل سهو سجدتان.
" مسألة " قال (وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه)