عنه وغير واحد من الصحابة، وبه قال أبو العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال أصحاب الرأي: لا تقضى الفوائت في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر الا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس لعموم النهي وهو متناول للفرائض وغيرها، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى ابيضت الشمس، متفق عليه، ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل، وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نام في دالية فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى، وعن كعب أحسبه ابن عجرة أنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه فما أن تعلت الشمس قال له: صل الآن ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه وفي حديث أبي قتادة " إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها " متفق عليه، وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه فنقيس محل النزاع على المخصوص، وقياسهم منقوض بذلك أيضا، وحديث أبي قتادة يدل على جواز التأخير لا على تحريم الفعل (فصل) ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها، وقال أصحاب الرأي: تفسد لأنها صارت في وقت النهي ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " متفق عليه، وهذا نص في المسألة يقدم على عموم غيره (فصل) ويجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ويتخرج لنا مثله بناء على صوم الواجب في أيام التشريق ولنا أنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة، وقد وافقنا فيه فيما بعد صلاة العصر وصلاة الصبح
(٧٤٨)