قال: كنا مع أني بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا الصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من فاتته صلاة العصر حبط عمله " رواه البخاري. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله " يرويه عبد الله بن عمر العمري، قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وأما حديث رافع الذي احتجوا به فلا يصح قاله الترمذي. وقال الدارقطني:
يرويه عبد الواحد بن نافع وليس بالقوي ولا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابة، والصحيح عنهم تعجيل صلاة العصر والتبكير بها.
(فصل) وأما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر وهو قول أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قاله الترمذي. وقد ذكرنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. وعن أنس مثله رواه أبو داود وعن سلمة بن الأكوع قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد دليل على تأكيد استحباب تقديمها (فصل) وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتها إن لم يشق وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قاله الترمذي. وحكي عن الشافعي أن الأفضل