طعام اليتيم فقال له عبد الله: قل طعام الفاجر، فأما ما اجتمعت عليه التشهدات كلها فيتعين الاتيان به وهذا مذهب الشافعي (فصل) ولا تستحب الزياة على هذا التشهد ولا تطويله وبهذا قال النخعي والثوري وإسحاق وعن الشعبي أنه لم ير بأسا أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكذلك قال الشافعي، وعن عمر أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء، وعن ابن عمر أنه كان يسمي في أوله وقال زدت فيه: وحده لا شريك له، وأباح الدعاء فيه بما بدا له، وقال أيوب ويحيى بن سعيد وهشام بقول عمر في التسمية، وقد روى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن " بسم الله التحيات لله " وذكر التشهد كتشهد ابن مسعود " أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار " رواه النسائي وابن ماجة. وقال مالك: ذلك واسع، وسمع ابن عباس رجلا يقول بسم الله فانتهره وبه قال مالك وأهل المدينة وابن المنذر والشافعي وهو الصحيح لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم، رواه أبو داود، والرضف هي الحجارة المحماة يعني لما يخففه، وهذا يدل على أنه لم يطوله ولم يزد على التشهد شيئا، وروي عن مسروق قال: كنا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرضف حتى يقوم، رواه الإمام أحمد ، وقال حنبل: رأيت أبا عبد الله يصلي فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس ثم يقوم كأنه على الرضف وإنما قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولأن الصحيح من التشهدات ليس فيه تسمية ولا شئ من هذه الزيادات فيقتصر عليها ولم تصح التسمية عند أصحاب الحديث
(٥٧٦)