قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن رجل صلى بقوم وهو غير طاهر بعض الصلاة فذكر؟ قال يعجبني أن يبتدئوا الصلاة، قلت له يقول لهم استأنفوا الصلاة؟ قال لا ولكن ينصرف ويتكلم ويبتدئون هم الصلاة. وقال ابن عقيل فيه عن أحمد رحمه الله رواية أخرى إذا علم المأمومون أنهم يبنون على صلاتهم وقال الشافعي يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون لأن ما مضى من صلاتهم صحيح فكان لهم البناء عليه كما لو قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع ولنا أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من أحدهما أشبه ما لو ائتم بامرأة وإنما خولف هذا فيما إذا استمر الجهل منهما للاجماع، ولان وجوب الإعادة على المأمومين حال استمرار الجهل يشق لتفرقهم بخلاف ما إذا علموا في الصلاة، وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد، والأولى أن يختص البطلان بمن علم دون من جهل لأنه معنى مبطل اختص به فاختص بالبطلان كحدث نفسه (فصل) إذا اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام كالستارة واستقبال القبلة لم يعف عنه في حق المأموم لأن ذلك لا يخفى غالبا بخلاف الحدث والنجاسة، وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن فسدت صلاتهم نص عليه أحمد فيمن ترك القراءة يعيد ويعيدون، وكذلك فيمن ترك تكبيرة الاحرام (فصل) وإن فسدت لفعل يبطل الصلاة فإن كان عن عمد أفسد صلاة الجميع، وإن كان عن غير عمد لم تفسد صلاة المأمومين، نص عليه أحمد في الضحك أنه يبطل صلاة الإمام ولا تفسد صلاة المأمومين. وعن أحمد فيمن سبقه الحدث روايتان (إحداهما) أن صلاة المأمومين تفسد لأنه أمر أفسد صلاة الإمام فأفسد صلاة المأمومين كترك الشرط، وقد ثبت هذا الحكم في الشرط بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس المغرب فلم يسمعوا له قراءة، فلما قضى صلاته قالوا يا أمير المؤمنين كأنك خفضت من صوتك قال: وما سمعتم؟ قالوا ما سمعنا لك قراءة قال: فما قرأت في نفسي شغلتني عير جهزتها إلى الشام ثم قال: لا صلاة إلا بقراءة ثم أقام فأعاد وأعاد الناس والصحيح الأول
(٧٤٢)