(فصل) ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها ولا بين الشتاء والصيف كان عمر بن الخطاب ينهى عنه. وقال ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك يعني يوم الجمعة وقال سعيد المقبري أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وعن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال كنت أبقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا ورخص فيه الحسن وطاوس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وإسحاق في يوم الجمعة لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وعن أبي قتادة مثله رواه أبو داود ولان الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل وقال مالك أكرهه إذا علمت انتصاف النهار وإذا كنت في موضع لا أعلمه ولا أستطيع أن أنظر فاني أراه واسعا وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف لأن شدة الحر من فيح جهنم وذلك الوقت حين تسجر جهنم ولنا عموم الأحاديث في النهي وذكر لأحمد الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه حديث عمرو بن عنبسة وحديث عقبة بن عامر وحديث الصنابحي رواه الأثرم عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات ولأنه وقت نهي فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره كسائر الأوقات وحديثهم ضعيف في إسناده ليث وهو ضعيف وهو مرسل لأن أبا الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه وقولهم انهم ينتظرون الجمعة قلنا إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك والله أعلم * (مسألة) * قال (وصلاة التطوع مثنى مثنى) يعني يسلم من كل ركعتين، والتطوع قسمان: تطوع ليل وتطوع نهار، فأما تطوع الليل فلا
(٧٦٠)