فلم يصل باجتهاد غيره كحالة اشتباه القبلة، والبصير والأعمى والمطمور القادر على التوصل إلى الاستدلال سواء لاستوائهم في إمكان التقدير بمرور الزمان كما بينا، فمتى صلى في هذه المواضع فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه أدى ما فرض عليه وخوطب بأدائه، وإن بان أنه صلى قبل الوقت لم يجزه لأن المخاطبة بالصلاة وسبب الوجوب وجد بعد فعله فلم يسقط حكمه بما وجد قبله وان صلى من غير دليل مع الشك لم تجزه صلاته سواء أصاب أو أخطأ لأنه صلى مع الشك في شرط الصلاة من غير دليل فلم يصح كما لو اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد (فصل) وإذا سمع الاذان من ثقة عالم بالوقت فله تقليده لأن الظاهر أنه لا يؤذن الا بعد دخول الوقت فجري مجرى خبره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " المؤذن مؤتمن " رواه أبو داود، ولولا أنه يقلد ويرجع إليه ما كان مؤتمنا، وجاء عنه عليه السلام أنه قال " خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صلاتهم وصيامهم " رواه ابن ماجة. ولان الاذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الاذان من أجلها، ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في أوقات الصلاة فإذا سمعوا الاذان قاموا إلى الصلاة وبنوا على أذان المؤذن من غير اجتهاد في الوقت ولا مشاهدة ما يعرفونه من غير نكير فكان اجماعا * (مسألة) * قال (والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر) وجملته ان الأوقات ثلاثة أضرب وقت فضيلة، وجواز، وضرورة، فأما وقت الجواز والضرورة
(٣٩٧)