وجملته ان وطئ الحائض قبل الغسل حرام وان انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر:
هذا كالاجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المروذي: لا أعلم في هذا خلافا. وقال أبو حنيفة: ان انقطع الدم لا كثر الحيض حل وطؤها وان انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة لأن وجوب الغسل لا يمنع من الوطئ بالجنابة.
ولنا قول الله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله) يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس ولان الله تعالى قال في الآية (ويحب المتطهرين) فأثنى عليهم فيدل على أنه فعل منهم اثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم، فشرط لإباحة الوطئ شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما كقوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) لما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشد لم يبح إلا بهما. كذا ههنا ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقل الحيض وما ذكروه من المعنى منقوض بما إذا انقطع لأقل الحيض ولان حدث الحيض آكد من حدث الجنابة فلا يصح قياسه عليه.
" مسألة " قال (ولا توطأ مستحاضة الا أن يخاف على نفسه) اختلف عن أحمد في وطئ المستحاضة فروي ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور. وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم لما روى الخلال باسناده عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها، ولان بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض فإن الله تعالى منع وطئ الحائض معللا بالأذى بقوله (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) أمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب. ولان الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به كقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها فروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقا من غير شرط وهو قول أكثر الفقهاء لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. وقال كانت