(فصل) وإذا فرغ من وضوئه استحب أن يرفع نظره إلى السماء ثم يقول ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " رواه أبو بكر الخلال باسناده وفيه " من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء - وفيه - اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".
(فصل) ولا بأس بالمعاونة على الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة انه افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه رواه مسلم، وروي عن صفوان بن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. وعن أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد رواهما ابن ماجة، وروي عن أحمد أنه قال: ما أحب أنه يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال ذلك:
(فصل) ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل قال الخلال المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم، ونهى عنه جابر بن عبد الله وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم لأن ميمونة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم أغتسل فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه والأول أصح لأن الأصل الإباحة وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم