وجملة ذلك أنه إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة أو احتاج إلى المشي أو عجز عن بعض أركان الصلاة إما لهرب مباح من عدو أو سيل أو سبع أو حريق أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب أو المسابقة أو التحام الحرب والحاجة إلى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة فله أن يصلي على حسب حاله راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن أو إلى غيرها إن لم يمكن وإذا عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته، وإن عجز عن الايماء سقط وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما سقط، وإن احتاج إلى الطعن والضرب والكر والفر فعل ذلك ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لقول الله تعالى (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال نافع: لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمكن افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يجب ذلك؟ قال أبو بكر: فيه روايتان (إحداهما) لا يجب لأنه جزء من أجزاء الصلاة فلم يجب الاستقبال فيه كبقية أجزائها، قال:
وبه أقول (والثانية) يجب لما روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان