إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف " رواه مسلم والنسائي ولفظ مسلم فلا تسبقوني، فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه.
(فصل) وينصرف حيث شاء عن يمين وشمال لقول ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله، رواه مسلم. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه رواهما أبو داود وابن ماجة.
(فصل) قال أحمد: لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر وبهذا قال إسحاق. وروى أبو بكر حديث علي باسناده وباسناده عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس " * (مسألة) * قال (والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها) الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال لأن الخطاب يشملها غير أنها