وعمر " أحق ما يقول ذو اليدين؟ " وثم بنى على ما مضى من صلاته وفي الجملة الحكم في ترك ركن من ركعة كالحكم في ترك الركعة بكمالها والله أعلم (فصل) وتختص تكبيرة الاحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " تحريمها التكبير " ولا يدخل في الصلاة بدونها ويختص القيام بسقوطه في النوافل لأنه يطول فيشق فسقط في النافلة مبالغة في تكثيرها كما سقط التوجه فيها في السفر على الراحلة مبالغة في تكثيرها وتختص القراءة بسقوطها عن المأموم لأن قراءة إمامه له قراءة ويختص السلام بأنه إذا تركه أتى به خاصة * (مسألة) * قال (ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الاحرام أو التسبيح في الركوع أو السجود أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو رب اغفر لي أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته، ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو) هذا النوع الثاني من الواجبات وهي ثمانية وفي وجوبها روايتان (إحداهما) انها واجبة وهو قول إسحاق والأخرى ليست واجبة وهو قول أكثر أهل العلم إلا أن الشافعي أوجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى الأركان وعن أحمد رواية أخرى كذلك. وقد ذكرنا الدليل على وجوبها فيما مضى وذكرنا حديث يحيى بن خلاد عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " انه لا تتم الصلاة لاحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته " وفي رواية " لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " رواه أبو داود. وحكم هذه الواجبات إذا قلنا بوجوبها أنه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا وجب عليه السجود للسهو والأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى ثالثة وترك التشهد الأول فسبحوا به فلم يرجع حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس ولولا أن التشهد سقط بالسهو لرجع إليه ولولا أنه واجب لما سجد جبرا لنسيانه وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به ولا يمتنع أن يكون للعبادة واجبات يتخير إذا تركها، وأركان لا تصح العبادة بدونها كالحج في واجباته وأركانه (فصل) وضم بعض أصحابنا إلى ذلك نية الخروج من الصلاة والتسليمة الثانية وقد دللنا على أنهما ليستا بواجبتين وهو اختيار الخرقي لكونه لم يذكرهما في عدد الواجبات ويختص ربنا ولك الحمد بالمأموم والمنفرد وفي المنفرد رواية أخرى أنه لا يجب عليه، ويختص سمع الله لمن حمده بالإمام والمنفرد
(٦٥٩)