مقامه إلا بدليل و لأنها طهارة لا يجوز ابتداؤها فيمنع من استدامتها كالمتيممم عند رؤية الماء * (مسألة) * قال (فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء) يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما بطل وضوؤه وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي ولان مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فطهورهما يبطل ما ناب عنه كالتيمم إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه. وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمين لأن سائر أعضائه مغسولة ولم يبق إلا غسل قدميه فإذا غسلهما كمل وضوؤه. ومن منع التفريق أبطل وضوءه لفوات الموالاة فعلى هذا لو خلع الخفين قبل جفاف الماء عن يديه أجزأه غسل قدميه وصار كأنه خلعهما قبل مسحه عليهما. وقال الحسن وقتادة وسليمان بن حرب لا يتوضأ ولا يغسل قدميه لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها، ولان النزع ليس بحدث والطهارة لا تبطل إلا بالحدث.
(٢٩١)