فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد " - يعني النجم - رواه البخاري: وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته صلاة العصر في أكثره. ورواية عائشة وصلاة العصر فالواو زائدة كالواو في قوله تعالى (وليكون من الموقنين) وفي قوله (وخاتم النبيين) وقوله (وقوموا لله قانتين) فالقنوت قيل هو الطاعة أي قوموا لله مطيعين. وقيل القنوت السكوت. قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ثم ما روينا نص صريح فكيف يترك بمثل هذا الوهم أو يعارض به.
* (مسألة) * قال (وإذا غابت الشمس وجبت المغرب ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق) أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس فاجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا فيه والأحاديث دالة عليه وآخره مغيب الشفق وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي، وقال مالك والأوزاعي والشافعي: ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن يشتبك النجم " ولان