شرطا لذكرها ولان مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به فتقتضي الآية حصول الاجزاء بما تضمنته ولأنها طهارة بالماء فلم تفتقر إلى النية كغسل النجاسة - ولنا ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " متفق عليه فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية ولأنها طهارة عن حدث فلم تصح بغير نية والآية حجة لنا فإن قوله (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) أي للصلاة كما يقال إذا لقيت الأمير فترجل - أي له - وإذا رأيت الأسد فاحذر - أي منه وقولهم ذكر كل الشرائط قلنا إنما ذكر أركان الوضوء وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرطه كآية التيمم وقولهم مقتضى الامر حصول الاجزاء قلنا بل مقتضاه وجوب الفعل وهو واجب فاشترط لصحته شرط آخر بدليل التيمم وقولهم انها طهارة قلنا إلا أنها عبادة والعبادة لا تكون الا منوية لأنها قربة إلى الله تعالى وطاعة له وامتثال لامره ولا يحصل ذلك بغير نية (فصل) ومحل النية القلب إذ هي عبارة عن القصد ومحل القصد القلب فمتى اعتقد بقلبه أجزأه وان لم يلفظ بلسانه وان لم تخطر النية بقلبه لم يجزه، ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك صحة ما اعتقده بقلبه (فصل) وصفتها أن يقصد بطهارته استباحة شئ لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف وينوي رفع الحدث ومعناه إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة وهذا قول من
(٩٢)