(فصل) فإن عدم الماء في الحضر بأن القطع الماء عنهم أو حبس في مصر فعليه التيمم والصلاة، وهذا قول مالك والثوري والأوزاعي والشافعي، وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يصلي لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره، وقد روي عن أحمد أنه سئل عن رجل حبس في دار وأغلق عليه الباب بمنزل المضيف أيتيمم؟ قال لا، ولنا ما روى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ان الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير " قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فيدخل تحت عمومه محل النزاع، ولأنه عادم للماء فأشبه المسافر، والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الماء إنما يعدم فيه كما ذكر السفر وعدم وجود الكاتب في الرهن وليسا شرطين فيه ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه. على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة والآية إنما يحتج بدليل خطابها، فعلى هذا إذا تيمم في الحضر وصلى ثم قدر على الماء فهل يعيد؟ على روايتين (إحداهما) يعيد وهو مذهب الشافعي لأن هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء كالحيض في الصوم (والثانية) لا يعيد وهو مذهب مالك لأنه أتى بما أمر فخرج من عهدته، ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع فأشبه المريض والمسافر مع أن عموم الخبر يدل عليه، وقال أبو الخطاب ان حبس في المصر صلى ولم يذكر إعادة وذكر الروايتين في غيره، ويحتمل أنه إن كان عدم الماء لعذر نادر أو يزول قريبا كرجل أغلق عليه الباب مثل الضيف ونحوه أو ما أشبه
(٢٣٤)