الحاجبان فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله فيجب غسله ضرورة أن الواجب لا يتم إلا به وإن قلنا يوجب غسله فترك غسل بعضه لم يتم غسله فإن قطع المتروك تم غسله لأنه لم يبق في بدنه شئ غير مغسول ولو غسله ثم انقطع لم يجب غسل موضع القطع ولم يقدح ذلك في غسله.
(فصل) وغسل الحيض كغسل الجنابة إلا في نقض الشعر وانه يستحب أن يغتسل بماء وسدر وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها مجرى الدم والموضع الذي يصل إليه الماء. من فرجها ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب فإن لم تجد فالماء شاف كاف، قالت عائشة رضي الله عنها إن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال " تأخذ إحداكن سدرتها وماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " فقالت أسماء وكيف أتطهر بها؟ فقال " سبحان الله تطهري بها " فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم رواه مسلم. الفرصة هي القطعة من كل شئ.
(فصل) ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو. وكان عبد الله بن عمر يتوضأ إلا غسل قدميه، وقال ابن المسيب إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض وحكي نحوه عن إمامنا وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال مجاهد يغسل كفيه لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه