قول عامة أهل العلم إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثييه فليتوضأ. وقال الزهري أحب إلي أن يتوضأ وقال عكرمة: من مس ما بين الفرجين فليتوضأ. وقول الجمهور أولى لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه، ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا لأن الوجوب من الشرع وإنما وردت السنة في اللامس ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة، وقال الليث بن سعد عليه الوضوء، وقال عطاء من مس قنب (1) حمار عليه الوضوء، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه. وما قلناه قول جمهور العلماء وهو أولى لأن هذا ليس بمنصوص على النقض به ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا وجه للقول به.
* (مسألة) * قال (والقئ الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح) وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين طاهرا ونجسا، فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما، والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وكان مالك وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يوجبون منه وضوءا وقال مكحول: لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر لأنه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقض الطهارة كالبصاق ولأنه لا نص فيه ولا يمكن قياسه على محل النص وهو الخارج من السبيلين لكون الحكم فيه غير معلل ولأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره، وطاهره ونجسه وههنا بخلافه فامتنع القياس