رواية لنا فأولى أن يكون الوقت مقدما على الستر فإن امتنع صاحب الثوب من إعارتهم أو ضاق الوقت عن أكثر من صلاة فالمستحب أن يؤمهم صاحب الثوب ويقف بين أيديهم فإن كان أميا وهم قراء صلى الباقون جماعة على ما أسلفنا. قال القاضي يصلي هو منفردا وإذا أراد صاحب الثوب إعارة ثوبه ومعهم نساء استحب أن يبد بهن لأنهن آكد في الستر وإذا صلين فيه أخذه فإذا تضايق الوقت وفيهم قارئ فالمستحب أن يبدأ به ليكون إمامهم وان أعاره لغير القارئ صار حكمه كحكم صاحب الثوب فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فهو أحق وان لم يستووا فالأولى به من تستحب البداية بإعارته على ما ذكرنا * (مسألة) * قال (ومن كان في ماء وطين أومأ ايماء) وجملة ذلك أنه إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه السجود على الأرض الا بالتلوث بالطين والبلل بالماء فله الصلاة على دابته يومئ بالركوع والسجود وإن كان راجلا أومأ بالسجود أيضا ولم يلزمه السجود على الأرض. قال الترمذي: روي عن أنس بن مالك أنه صلى على دابته في ماء وطين والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وفعله جابر بن زيد وأمر به طاوس وعمارة بن عرية قال ابن عقيل وقد روي عن أحمد انه يسجد على متن الماء. والأول أولى لما روى يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون إيماء يجعلون السجود أخفض من الركوع، رواه الأثرم والترمذي، وقال تفرد به عن عمر بن الرماح البلخي وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم، قال القاضي أبو يعلى: سألت أبا عبد الله الدامغاني فقال مذهب أبي حنيفة أن يصلي على الراحلة في المطر والمرض، وقال أصحاب الشافعي لا يجوز أن يصلي الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض وعن مالك كالمذهبين، واحتج من منع ذلك بحديث أبي
(٦٣٥)