باب ما يوجب الغسل قال أبو محمد بن بري النحوي: غسل الجنابة بفتح الغين. وقال ابن السكيت الغسل الماء الذي يغتسل به. والغسل ما غسل به الرأس (1) * (مسألة) * قال أبو القاسم رحمه الله (والموجب للغسل خروج المني) الألف واللام هنا للاستغراق ومعناه أن جميع موجبات الغسل هذه الستة المسماة (أولها) خروج المني وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ومني المرأة رقيق أصفر، وروى مسلم في صحيحه باسناده أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل " فقالت أم سليم واستحيت من ذلك وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم فمن أين يكون الشبه؟
ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه " وفي لفظ أنها قالت هل على المرأة من غسل إذ هي احتملت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم إذا رأت الماء " متفق عليه فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم وهو قول عامة الفقهاء قاله الترمذي ولا نعلم فيه خلافا.