يسجدون بالأرض فإنهم يتضامون أيضا. وعن أحمد انه يتربع موضع القيام والأول أولى (فصل) إذا وجد العريان جلدا طاهرا أو ورقا يمكنه خصفه عليه أو حشيشا يمكنه أن يربطه عليه فيستر به لزمه ذلك لأنه قادر على ستر عورته بطاهر فلزمه كما لو قدر على سترها بثوب، وقد ستر النبي صلى الله عليه وسلم رجلي مصعب بن عمير بالإذخر لما لم يجد سترة، فإن وجد طيبا يطلي به جسده فظاهر كلام أحمد أنه لا يلزمه ذلك وذلك لأنه يجف ويتناثر عند الركوع والسجود ولان فيه مشقة شديدة ولم تجر به العادة، واختار ابن عقيل أنه يلزمه ذلك فما تناثر سقط حكمه ويستتر بما بقي وهو قول بعض الشافعية. والأولى أنه لا يلزمه ذلك لأن عليه فيه مشقة ويلحقه به ضرر ولا يحصل له كمال الستر فإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرا لأن للماء سكانا ولا يتمكن فيه من السجود، وكذلك لو وجد حفرة لم يلزمه النزول فيها لأنها لا تلصق بجلده فهي كالجدار وإن وجد سترة تضر بجسمه كبارية القصب ونحوها مما يدخل في جسمه لم يلزمه الاستتار بها لما فيه من الضرر والمنع من إكمال الركوع والسجود.
(فصل) وإذا بذل له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية لأنه قدر على ستر العورة بما لا منة فيه وإن وهب له لم يلزمه قبوله لأن عليه فيه منة، وإن وجد من يبيعه ثوبا بثمن مثله أو يؤجره بأجرة مثله أو زيادة يتغابن الناس بمثلها وقدر على ذلك العوض لزمه قبوله، وان كانت كثيرة لا يتغابن الناس بمثلها لم يلزمه كما قلنا في شراء الماء للوضوء (فصل) فإن لم يجد إلا ثوبا نجسا قال أحمد: يصلي فيه ولا يصلي عريانا وهو قول مالك والمزني.
وقال الشافعي وأبو ثور: يصلي عريانا ولا يعيد لأنها سترة نجسة فلم تجز له الصلاة فيها كما لو قدر على غيرها، وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسا فهو مخير في الفعلين لأنه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين.
ولنا أن الستر آكد من إزالة النجاسة على ما قررناه في الصلاة جالسا فكان أولى ولان النبي