عنها مطلقا وعلل بعدم أمكن الاحتراز عنها ولأننا حكمنا بطهارة سؤرها مع الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاها، ولو احتمل ذلك فهو شك لا يزيل يقين النجاسة فوجب إحالة الطهارة عليه العفو عنها وهو شامل لما قبل الغيبة.
(فصل) وان وقعت الفأرة أو الهر ونحوهما في مائع أو يسير ثم خرجت حية فهو طاهر نص عليه أحمد فإنه سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب فلم تمت قال لا بأس بأكله وفي رواية قال إذا كان حيا فلا شئ إنما الكلام في الميت وقيل يحتمل أن ينجس إذا أصاب الماء مخرجها لأن مخرج النجاسة نجس فينجس به الماء، ولنا أن الأصل الطهارة وإصابة الماء لموضع النجاسة مشكوك فيه فإن المخرج ينضم إذا وقع الحيوان في الماء فلا يزول اليقين بالشك.
(فصل) كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه - حكم سؤره في الطهارة والنجاسة لأن السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي ينجس لملاقاته لعاب الحيوان وجسمه فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا وإذا كان نجسا كان سؤرها نجسا.
" مسألة " قال (وكل اناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب).
النجاسة تنقسم قسمين (أحدهما) نجاسه الكلب والخنزير والمتولد منهما فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب وهو قول الشافعي، وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانيا إحداهن بالتراب روي ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب " رواه مسلم والرواية الأولى أصح (1) ويحمل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة لأنه وان وجد مع إحدى الغسلات فهو جنس آخر فيجمع بين الخبرين وقال أبو حنيفة لا يجب العدد في شئ من النجاسات إنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من