لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقال ابن المنذر لا يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وقد ذكرنا حديث أبي حميد، وروى ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين متفق عليه. وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه. ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع وإنما خير لأن كلا الامرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرفع إلى حذو المنكبين في حديث أبي حميد وابن عمرو رواه علي وأبو هريرة وهو قول الشافعي وإسحاق، والرفع إلى حذو الاذنين رواه واثلة بن حجر ومالك بن الحويرث رواه مسلم وقال به ناس من أهل العلم وميل أحمد إلى الأول أكثر، قال الأثرم قلت لأبي عبد الله إلى أين يبلغ بالرفع؟ قال: أما أنا فأذهب إلى المنكبين لحديث ابن عمر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة (فصل) ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وقال الشافعي السنة أن يفرق أصابعه لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير ولنا ما ذكرناه وحديثهم قال الترمذي هذا خطأ والصحيح ما رويناه. ثم لو صح كان معناه مد أصابعه قال أحمد: أهل العربية قالوا: هذا الضم - وضم أصابعه - وهذا النشر - ومد أصابعه - وهذا التفريق -
(٥١٢)