(فصل) إذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي إلا أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم فهو أحق به لأنه يحتاج إليه لنفسه فلا يجوز له بذله لغيره سواء كان مالكه الميت أو أحد الحيين، وإن كان الماء لغيرهم وأراد أن يجود به على أحدهم فعن أحمد رحمه الله روايتان (إحداهما) الميت أحق به لأن غسله خاتمة طهارته فيستحب أن تكون طهارة كاملة والحي يرجع إلى الماء فيغتسل ولان القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة ويحصل ذلك بالتراب (والثانية) الحي أولى لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء والميت قد سقط الفرض عنه بالموت. اختار هذا الخلال وهل يقدم الجنب أو الحائض؟ فيه وجهان (أحدهما) الحائض لأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها (والثاني) الجنب إذا كان رجلا لأن الرجل
(٢٧٧)