(فصل) ويشرع الاذان في السفر للراعي وأشباهه في قول أكثر أهل العلم، وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم وكان يقول إنما الاذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس. وعنه أنه كان لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة. وعن علي أنه قال إن شاء أذن وأقام وان شاء أقام وبه قال عروة والثوري، وقال الحسن وابن سيرين تجزئه الإقامة وقال إبراهيم في المسافرين إذا كانوا رفاقا أذنوا وأقاموا وإذا كان وحده أقام للصلاة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في الحضر والسفر وقد ذكرنا ذلك في حديث أبي قتادة وعمران وزياد بن الحارث وأمر به مالك بن الحويرث وصاحبه وما نقل عن السلف في هذا فالظاهر أنهم أرادوا الواحد وحده وقد بينه إبراهيم النخعي في كلامه، والاذان مع ذلك أفضل لما ذكرنا من حديث أبي سعيد وحديث أنس، وروى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة " رواه النسائي وقال سلمان الفارسي إذا كان الرجل بأرض قي (1) فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن
(٤٣٢)