ذلك عن علي وأبي الدرداء واختاره ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته " اللهم انج الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين " ولأنه دعاء لبعض المؤمنين فأشبه ما لو قال " رب اغفر لي ولوالدي " (والأخرى) لا يجوز وكرهه عطاء والنخعي لشبهه بكلام الآدميين ولأنه دعاء لمعين فلم يجز كتشميت العاطس وقد دل على المنع من تشميت العاطس حديث معاوية بن الحكم السلمي.
(فصل) ويستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها لما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه " سبحان ربي العظيم " وفي سجوده " سبحان ربي الأعلى " وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه " سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة " رواه أبو داود ولا يستحب ذلك في الفريضة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة مع كثرة من وصف قراءته فيها.
(فصل) ويستحب للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى عليه وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه فإن خالف وأتى بقدر ما عليه كره وأجزأه ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أم الناس فليخفف " وأما المنفرد فله الإطالة في ذلك كله ما لم يخرجه إلى حال يخاف السهو فتكره الزيادة عليه فقد روي عن عمار أنه صلى صلاة أوجز فيها فقيل له في ذلك فقال: أنا أبادر الوسواس. ويستحب للإمام إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إني لا قوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه " رواه أبو داود