فوضعها حيث منه بدأ ثم جرها إلي مؤخره. وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه.
(فصل) ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب وهو قول أبي حنيفة ومالك وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحة بن مصرف والحكم قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وعن أحمد أنه يسن تكراره ويحتمله كلام الخرقي لقوله: الثلاث أفضل وهو مذهب الشافعي وروي عن أنس، قال ابن عبد البر كلهم يقول مسح الرأس مسحة واحدة، وقال الشافعي يمسح برأسه ثلاثا لأن أبا داود روى عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا وروي مثل ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عثمان وعلي وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو مالك والربيع وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي حديث أبي قال " هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي " رواه ابن ماجة ولان الرأس أصل في الطهارة فسن تكرارها فيه كالوجه.
ولنا أن عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه مرة واحدة متفق عليه. وروى علي رضي الله أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا قال الترمذي هذا حديث