أي الليل أسمع؟ قال " جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين " ولان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في العصر علق على الصلاة دون وقتها فكذلك الفجر، ولأنه وقت نهي بعد صلاة فيتعلق بفعلها كبعد العصر. والمشهور في المذهب الأول لما روى يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال " ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين " رواه أبو داود، وفي لفظ " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان " رواه الدارقطني، وفي لفظ الا ركعتي الفجر " وقال هو غريب. رواه قدامة بن موسى وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم وقال هذا ما أجمع عليه أهل العلم، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتا الفجر " وهذا يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ المجمل ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي فإن ذلك دليل خطاب وهذا منطوق فيكون أولى وحديث عمرو بن عنبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه وهو في سنن ابن ماجة حتى يطلع الفجر * (مسألة) * قال (ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها) لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر روينا ذلك عن علي والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة وفعله الأسود بن يزيد وعمر وابن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وابن البيلماني والأحنف بن قيس، وحكي عن أحمد أنه قال: لا نفعله ولا نعيب فاعله وذلك لقول عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، وقولها وهم عمر إنما نهى
(٧٥٥)