وقال ابن عقيل إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع والا فلا. وما ذكرنا من الخبر وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل لأنه من أسرع المائعات نفوذا وأبلغها سراية فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن يسيره فإذا يرجع في ذلك إلى العرف فما كان كثيرا متفاحشا منع وإلا فلا، وإن شك فالماء باق على الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك (فصل) فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع لم يغيره جاز الوضوء به في إحدى الروايتين لأنه طاهر لم يغير الماء فلم يمنع كما لو كان الماء قدرا يجزي في الطهارة (والثانية) لا يجوز لأننا نتيقن حصول غسل بعض أعضائه بالمائع (والأولى) أولى لأنه لما لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء وما ذكرناه للرواية الثانية يبطل بما إذا كان الماء قدرا يجزئ في الطهارة فخلطه بمائع ثم توضأ به وبقي قدر المائع أو دونه فإنه يجوز مع العلم بأن المستعمل بعض الماء وبعض المائع، وكذلك الباقي لاستحالة انفراد الماء عن المائع والله أعلم.
(فصل) ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع اسباغ الوضوء لحرارته، وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد ولا معنى لقوله فإن زيد بن أسلم رضي الله عنه روى أن عمر كان له قمقمة يسخن فيها الماء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل