ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمرهم بالإعادة فدل على أنها غير واجبة ولأن الطهارة شرط فم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة واستقبال القبلة. وإذا ثبت هذا فإذا صلى على حسب حاله ثم وجد الماء أو التراب لم يلزمه إعادة الصلاة في إحدى الروايتين، والأخرى عليه الإعادة وهو مذهب الشافعي لأنه فقد شرط الصلاة أشبه ما لو صلى بالنجاسة والصحيح الأول لما ذكرنا من الخبر ولأنه أتى بما أمر فخرج عن عهدته ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها وأركانها ولأنه أدى فرضه على حسبه فلم يلزمه الإعادة كالعاجز عن السترة إذا صلى عريانا والعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى غيرها والعاجز عن القيام إذ صلى جالسا. وقياس أبي حنيفة على الحائض في تأخير الصيام لا يصح لأن الصوم يدخله التأخير بخلاف الصلاة بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون الصلاة ولان عدم الماء لو قام مقام الحيض لا سقط الصلاة بالكلية لأن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصيام، وأما قياس مالك فلا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " وقياس الطهارة على سائر شرائط الصلاة أولى من قياسها على الحائض فإن الحيض أمر معتاد يتكرر عادة والعجز ههنا عذر نادر غير معتاد فلا يصح قياسه على الحيض ولان هذا عذر نادر فلم يسقط الفرض كنسيان الصلاة وفقد سائر الشروط والله تعالى أعلم.
" مسألة " قال (وينوي به المكتوبة)