يجوز له فعله والموت ليس من فعله فلا يأثم به (فصل) ومن صلى قبل الوقت لم تجز صلاته في قول أكثر أهل العلم سواء فعله عمدا أو خطأ كل الصلاة أو بعضها وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عمر وأبي موسى أنهما أعادا الفجر لأنهما صلياها قبل الوقت، وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه ونحوه قال الحسن والشعبي، وعن مالك كقولنا وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا يعيد ما كان في الوقت فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكر فلا شئ عليه ولنا أن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها وما وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرئ الذمة منه فيبقى بحاله " مسألة " قال (وإذا تطهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وان بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة) وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده قال: لا تجب الا الصلاة التي أطهرت في وقتها وحدها
(٤٠٧)