الله صلاة حائض الا بخمار " أخرجه الترمذي (1) وقال حديث حسن وبالاجماع على ما قدمناه، فأما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين (إحداهما) لا يجب سترهما لما ذكرنا (والثانية) يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم " المرأة عورة " وهذا عام الا ما خصه الدليل، وقول ابن عباس الوجه والكفان قد روى أبو حفص عن عبد الله بن مسعود خلافه قال (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) قال الثياب، ولا يجب كشف الكفين في الاحرام إنما يحرم أن تلبس فيهما شيئا مصنوعا على قدرهما كما يحرم على الرجل لبس السراويل والذي يستر به عورته (فصل) والمستحب أن تصلي المرأة في درع - قال الدرع يشبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها - وخمار يغطي رأسها وعنقها وجلباب تلتحف به من فوق الدرع، روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلماني وعطاء وهو قول الشافعي، قال قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأستر ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عوراتها (فصل) ويجزئها من اللباس ما سترها الستر الواجب على ما بينا بحديث أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال " إذا كان الدرع سابغ يغطي ظهور قدميها " وقد روي عن ميمونة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار رواه مالك في الموطأ. وقال أحمد قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار ولأنها سترت ما يجب عليها ستره فأجزأتها صلاتها كالرجل (فصل) فإن انكشف من المرأة شئ يسير من غير الوجه والكفين فلا أعلم فيها قولا صحيحا صريحا وظاهر قول الخرقي: إذا انكشف من المرأة شئ سوى وجهها وكفيها أعادت - يقتضي بطلان الصلاة بانكشاف اليسير لأنه شئ يمكن حمل ذلك على الكثير لما قررناه في عورة الرجل أنه يعفى فيها عن اليسير فكذا ههنا ولأنه يشق التحرز من اليسير فعفي عنه قياسا على يسير عورة الرجل (فصل) ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها ويجري مجرى
(٦٣٨)