" مسألة " (فيمسح بهما وجهه وكفيه) لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين، لقول الله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ويجب مسح جميعهما واستيعاب ما يأتي عليه الماء منهما لا يسقط منها إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيفة، وبهذا قال الشافعي. وقال سليمان بن داود: يجزئه إن لم يصب إلا بعض وجهه وبعض كفيه.
ولنا قوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) والباء زائدة فصار كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. فيجب تعميمهما كما يجب تعميمهما بالغسل لقوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فيضرب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه، ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين الأصابع وليس بفرض لأن فرض الراحتين قد سقط بامرار كل واحدة على ظهر الكف، قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة