وان قلنا بطهارته استحب غسله كما يستحب فرك مني الرجل، وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه لأن كل واحد منهما مني وهو بدء لخلق آدمي خارج من السبيل (فصل) فأما العلقة فقال ابن عقيل فيها روايتان كالمني لأنها بدء خلق آدمي والصحيح نجاستها لأنها دم ولم يرد من الشرع فيها طهارة، وقياسها على المني ممتنع لكونها دما خارجا من الفرج فأشبهت دم الحيض.
(فصل) ومن أمنى وعلى فرجه نجاسة نجس منيه لإصابته النجاسة ولم يعف عن يسيره لذلك. وذكر القاضي في المني من الجماع أنه نجس لأنه لا يسلم من المذي وقد ذكرنا فساد هذا فإن مني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من جماع وهو الذي وردت الاخبار بفركه، والطهارة لغيره إنما أخذت من طهارته والله أعلم * (مسألة) * قال (والبول على الأرض يطهرها دلو من ماء) وجملة ذلك أن الأرض إذا تنجست بنجاسة مائعة كالبول والخمر وغيرهما فطهورها أن يغمرها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها فما انفصل عنها غير متغير بها فهو طاهر، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء فيكون المنفصل نجسا لأن النجاسة انتقلت إليه فكان نجسا كما لو وردت عليه ولنا ما روى أنس قال: جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. وفي لفظ فدعاه فقال " ان المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول والقذر وإنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن " أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رجلا فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه، ولولا أن المنفصل طاهر لكان قد أمر بزيادة تنجيسه لأنه كان في موضع فصار في مواضع، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم