الدارقطني في الافراد. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليس منا من حلق " رواه أحمد. وقال ابن عباس الذي يحلق رأسه في المصر شيطان، قال أحمد كانوا يكرهون ذلك، وروي عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل، قال حنبل كنت انا وأبي نحلق رؤسنا في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين ولا يحفيه ويأخذه وسطا، وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك رواه مسلم، وفي لفظ قال " احلقه كله أو دعه كله " وروي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال " لا تبكون على أخي بعد اليوم - ثم قال - ادعوا بني أخي - فجئ بنا قال - ادعوا لي الحلاق " فأمر بنا فحلق رؤسنا. رواه أبو داود الطيالسي ولأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض وهذا في معناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس منا من حلق " يعني في المصيبة لأن فيه " أو صلق أو خرق " قال ابن عبد البر وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة، وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه رواية واحدة قال أحمد إنما كرهوا الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق (فصل) فأما حلق بعض الرأس فمكروه ويسمى القزع لما ذكرنا من حديث ابن عمر ورواه أبو داود ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال " احلقه كله أودعه كله " وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم.
(فصل) ولا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة قال أبو موسى:
برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة. متفق عليه، وروى الخلال باسناده عن قتادة عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها، قال الحسن هي مثلة قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة