قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه. وهو حديث صحيح وقول أبي هريرة ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، وأما التسليم فقد ذكره عمران بن حصين في حديثه الذي رواه مسلم قال فيه سجد سجدتي السهو ثم سلم وفي حديث ابن مسعود ثم سجد سجدتين ثم سلم. وأما التشهد فقد روى أبو داود في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ولأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة ويحتمل أن لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد وهما أصح من هذه الرواية ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد كسجود التلاوة (فصل) وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة وبذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد انه ان خرج من المسجد أعاد الصلاة وهو قول الحكم وابن شبرمة وقول مالك وأبي ثور في السجود الذي قبل السلام ولنا أنه جابر للعبادة بعدها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج ولأنه مشروع للصلاة خارج منها فلم تفسد بتركه كالاذان (فصل) ويقول في سجوده ما يقول في سجود صلب الصلاة ولأنه سجود مشروع في الصلاة أشبه سجود صلب الصلاة
(٦٨٨)