صلى الله عليه وسلم أنه قال " ان الله يحب أن يؤخذ برخصه " وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ولان فيه مخالفة أهل البدع وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال لشعيب بن حرب:
لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل. وروى حنبل عن أحمد أنه قال كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شئ ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر وروي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخلع خفيه وتوضأ وقال حبب إلي الوضوء. وقال ابن عمر. اني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي.
وقيل الغسل أفضل لأنه المفروض في كتاب الله تعالى والمسح رخصة وقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان الله يحب أن تقبل رخصه ".
* (مسألة) * قال أبو القاسم رحمه الله (ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما).
لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا. ووجهه ما روى المغيرة قال: كنت مع النبي