* (مسألة) * قال (والاختيار تأخير التيمم) ظاهر كلام الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال وهو المنصوص عن أحمد، وروي ذلك عن علي وعطاء، والحسن وابن سيرين والزهري والثوري وأصحاب الرأي، وقال أبو الخطاب: يستحب التأخير ان رجي وجود الماء وان يئس من وجوده استحب تقديمه وهو قول مالك، وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت - لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.
ولنا قول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم.
ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كيلا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لادراك الجماعة فتأخيرها لادراك الطهارة المشترطة أولى.
* (مسألة) * قال (فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه وان أصاب الماء في الوقت) وجملة ذلك أن العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء، ان وجده بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه اجماعا، قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء