قول أكثر الفقهاء لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع كسائر مبطلاته. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يبطلها، ويروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع وعن طاوس أنه لا بأس به، وكذلك قال إسحاق لأنه عمل يسير فأشبه غير الاكل فاما ان أكثر فلا خلاف في أنه يفسدها، لأن غير الاكل من الأعمال يفسد إذا كثر، فالأكل والشرب أولى. وان أكل أو شرب في فريضة أو تطوع ناسيا لم يفسد، بهذا قال عطاء والشافعي وقال الأوزاعي تفسد صلاته لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالعمل الكثير ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " ولأنه يسوى بين قليله وكثيره حال العمد ويعفى عنه في الصلاة كالعمل من جنسها، ويشرع لذلك سجود السهو وهذا قول الشافعي، فإن ما يبطل عمده الصلاة إذا عفي عنه لأجل السهو شرع له السجود كالزيادة من جنس الصلاة ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف، لأن الافعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت فهذا أولى (فصل) إذا ترك في فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شئ فابتلعه أفسد صلاته لأنه أكل وان بقي بين أسنانه أو في فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته لأنه لا يمكن الاحتراز منه وان ترك في فيه لقمة ولم يبتلعها كره لأنه يشغله عن خشوع الصلاة والذكر والقراءة فيها ولا يبطلها لأنه عمل يسير فأشبه ما لو أمسك شيئا في يده والله أعلم باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك * (مسألة) * قال (وإذا لم تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرا أعاد) وجملة ذلك أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة ونحوه عن أبي مجلز وسعيد بن جبير والنخعي وقال الحارث
(٧١٣)