في النظم لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن مسعود انه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا قال: ذلك منكوس القلب وفسره أبو عبيدة بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس به، قال أحمد لما سئل عن هذه المسألة لا بأس به أليس يعلم الصبي على هذا؟ وقال في رواية مهنا أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل وقد روى أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذكر انه صلى مع عمر الصبح بهما استشهد به البخاري.
(فصل) إذا فرغ من القراءة قال أحمد رحمه الله يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان سكتة عند افتتاح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من القراءة وهذا هو حديث سمرة كذلك رواه أبو داود وغيره * (مسألة) * قال (فإذا فرغ كبر للركوع) أما الركوع فواجب بالنص والاجماع قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة على القادر عليه. وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدئ الركوع بالتكبير وأن يكبر في كل خفض ورفع منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وأبو هريرة وقيس بن عباد ومالك والأوزاعي وابن جابر والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وعوام العلماء من الأمصار. وروي عن عمر بن عبد العزيز وسالم والقاسم وسعيد بن جبير أنهم كانوا لا يتمون التكبير ولعلهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسئ في صلاته ولو كان منها لعلمه إياه ولم تبلغهم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنا ما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم " ربنا ولك الحمد " ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " متفق عليهما. وكان أبو هريرة يكبر في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وعن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم انتقاله ليقتدي به كحالة الرفع من الركوع.
(فصل) ويسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم فيقتدي به في حال الجهر والاسرار جميعا كقولنا في تكبيرة الاحرام، فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم