وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: إنما المنهي عنه الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بدليل تخصيصها بالنهي في حديثه وحديث ابن عمر وقوله " لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة " رواه أبو داود، وقال عائشة: وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها ولنا ما ذكرنا من الأحاديث في أول الباب وهي صحيحة صريحة والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه، وقول عائشة في رد خبر عمر غير مقبول فإنه مثبت لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول برأيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح من قولها ثم هي قد روت ذلك أيضا، فروى ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنه رواه أبو داود. فكيف يقبل ردها لما قد أقرت بصحته، وقد رواه أبو سعيد وعمر وابن عنبسة وأبو هريرة وابن عمر والصنابحي وأم سلمة كنحو رواية عمر فلا يترك هذا بمجرد رأي مختلف متناقض (فصل) والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم يصل أبيح له التنفل وإن صلى غيره ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصل أحد سواه لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر. فأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر، وبهذا قال سعيد بن المسيب والعلاء ابن زياد وحميد بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي، وقال النخعي كانوا يكرهون ذلك يعني التطوع بعد طلوع الفجر، ورويت كراهيته عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وعن أحمد رواية أخرى أن النهي متعلق بفعل لا صلاة أيضا كالعصر، وروي نحو ذلك عن الحسن والشافعي لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " رواه مسلم، وروى أبو داود حديث عمر بهذا اللفظ، وفي حديث عمرو بن عنبسة قال " صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة " كذا رواه مسلم، وفي رواية أبي داود قال: قلت يا رسول الله
(٧٥٤)